اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 71
الشيباني قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال : فلوى شدقه [١] وقال : كلها إلى يوم ما.
قال الشيخ رحمهالله
: (والمخالف لآل محمد صلىاللهعليهوآله
على ضربين ، ضرب : يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلىاللهعليهوآله ويظهرون مودتهم ، والثانى : لا تحل
ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمد عليهمالسلام).
(٣٠٠) ٣٥ ـ الذي يدل على القسم الاول ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال قال امير المؤمنين عليهالسلام : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام
وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
(٣٠١) ٣٦ ـ والذي يدل على القسم الثاني
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد
الله عليهالسلام يقول : ذبيحة
الناصب لا تحل.
(٣٠٢) ٣٧ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن
الحسين بن المختار عن أبى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام
انه قال : لم تحل ذبائح الحرورية.
(٣٠٣) ٣٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
احمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل
يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء
[١] الشدق : بالفتح
وبالكسر : زاوية الفم من باطن الخدين. (٣٠٠) الاستبصار ج ٤ ص ٨٨