responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 71

الشيباني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال : فلوى شدقه [١] وقال : كلها إلى يوم ما.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والمخالف لآل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله على ضربين ، ضرب : يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ويظهرون مودتهم ، والثانى : لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمد عليهم‌السلام).

(٣٠٠) ٣٥ ـ الذي يدل على القسم الاول ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال قال امير المؤمنين عليه‌السلام : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.

(٣٠١) ٣٦ ـ والذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل.

(٣٠٢) ٣٧ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال : لم تحل ذبائح الحرورية.

(٣٠٣) ٣٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء


[١] الشدق : بالفتح وبالكسر : زاوية الفم من باطن الخدين. (٣٠٠) الاستبصار ج ٤ ص ٨٨

(٣٠١) (٣٠٢) (٣٠٣) الاستبصار ج ٤ ص ٨٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست