responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 61

ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة.

(٢٥٦) ٢٥٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.

(٢٥٧) ٢٥٧ ـ وباسناده عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال في رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت.

(٢٥٨) ٢٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لايتهم فقال : لا يحل له امساكه ، يرده عليه ، فقلت له : فان هوصاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا؟ قال : هو له.

(٢٥٩) ٢٥٩ ـ عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه.

(٢٦٠) ٢٦٠ ـ عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال : إذا عرفت صاحبه رده عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير فهو لك.

(٢٦١) ٢٦١ ـ عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن


(٢٥٦) (٢٥٧) (٢٥٨) (٢٥٩) (٢٦٠) (٢٦١) الكافي ج ٢ ص ١٤٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست