اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 55
عن ابي عبد الله عليهالسلام ان قوما اتوا النبي صلىاللهعليهوآله فقالوا : ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت
علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
(٢٢٧) ٢٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري عن ابيه عن حمران بن اعين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الذبح فقال : إذا ذبحت
فارسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والارسال
للطير خاصة ، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعم ، فانك لا تدري
التردي قتله أو الذبح ، وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا
رجلا ، واما البقر فاعقلها واترك الذنب ، وأما البعير فشد اخفافه إلى آباطه واطلق
رجليه ، إن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند [١] عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة
الصيد
(٢٢٨) ٢٢٨ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لاتنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت
فانخعها.
فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وانما
لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك :
(٢٢٩) ٢٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا
جعفر عليهالسلام عن رجل ذبح
فسبقه السكين فقطع فقال : ذكاة وحية ولا بأس باكله.
(٢٣٠) ٢٣٠ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن مسلم ذبح شاة فسمى