responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 55

عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان قوما اتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.

(٢٢٧) ٢٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري عن ابيه عن حمران بن اعين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الذبح فقال : إذا ذبحت فارسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير خاصة ، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعم ، فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، واما البقر فاعقلها واترك الذنب ، وأما البعير فشد اخفافه إلى آباطه واطلق رجليه ، إن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند [١] عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد

(٢٢٨) ٢٢٨ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لاتنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.

فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وانما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك :

(٢٢٩) ٢٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال : ذكاة وحية ولا بأس باكله.

(٢٣٠) ٢٣٠ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مسلم ذبح شاة فسمى


[١] ند : البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا

(٢٢٧) (٢٢٨) (٢٢٩) (٢٣٠) الكافي ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست