responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 40

والفارة هي الفويسقة ، والعقرب كان نماما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان.

(١٦٧) ١٦٧ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه كره اكل كل ذي حمة. [١]

(١٦٨) ١٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن لحوم الحمر فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن اكلها يوم خيبر ، قال. وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها.

(١٦٩) ١٦٩ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن لحوم الخيل فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الا هلية قال : في كتاب علي عليه‌السلام انه منع من اكلها.

(١٧٠) ١٧٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام بن مرة عن اسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن ابي هارون عن ابي سعيد الخدري قال : امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلالا أن ينادي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرم الجري والضب والحمر الا هلية.

قال محمد بن الحسن : فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الاهلي


[١] الحمة : بالتخفيف السم وقد تشدد وحمة كل دابة سمها وتطلق الحمة على إبرة العقرب المجاورة لان السم يخرج منها. (١٦٧) الكافي ج ٢ ص ١٥١

(١٦٨) (١٦٩) الاستبصار ج ٤ ص ٧٤ الكافي ج ٢ ص ١٥١

(١٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٥١ جزء حديث فيه

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست