responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 4

ويحك يا فلان لعل معك سمكا؟ فقلت : نعم جعلت فداك فقال : انزلوا قال : ويحك لعله زهو؟ قال قلت : نعم قال : اركبوا لا حاجة لنافيه ، والزهو : سمك ليس له قشر.

(٧) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام السمك لا تكون له قشور أيؤكل؟ قال : ان من السمك ما يكون له زعارة [١] فتحتك فيذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل.

قاله الشيخ رحمه‌الله (ويجتنب الجري والمارماهي والزمار ولا يؤكل الطافى)

(٨) ٨ ـ روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا انه بيت الدم ومضغة الشيطان.

(٩) ٩ ـ وعنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجريث فقال : والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام حراما.

(١٠) ١٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يكره من السمك؟ فقال : أما في كتاب علي عليه‌السلام فانه نهى عن الجريث.


[١] الزعارة : الشراسة

(٧) الكافي ج ٢ ص ١٤٥

(٨) (٩) الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٤ مرفوعا عن الصادق عليه‌السلام

(١٠) الاستبصار ج ٤ ص ٥٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست