responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 396

جريرته فهو يرثه.

(١٤١٢) ١٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال : تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما ، قلت : فان ماتت وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.

(١٤١٣) ٢٠ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

(١٤١٤) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال : ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.

(١٤١٥) ٢٢ ـ الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام قال سألته عن السائبة والذي كان من اهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟ قال : نعم.

(١٤١٦) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال : اختلف علي عليه‌السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه‌السلام :


(١٤١٢) الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٧٤

(١٤١٣) الكافي ج ٢ ص ٢٨٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست