responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 391

٤٦ ـ باب من الزيادات

(١٣٩٤) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس.

(١٣٩٥) ٢ ـ الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

(١٣٩٦) ٣ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتان؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

(١٣٩٧) ٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن


(١٣٩٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠

(١٣٩٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٢

(١٣٩٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠

(١٣٩٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست