اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 383
ويجوز على الغلام ، والمهر
على الاب للجارية.
(١٣٦٧) ٣ ـ عنه عن محمد بن علي عن الحسن
بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا
من يتيمة في حجره قال : ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا
خيار له عليها.
٤٣ ـ باب ميراث المطلقات
(١٣٦٨) ١ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن الرجل يطلق المرأة قال : ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.
(١٣٦٩) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرث
ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
(١٣٧٠) ٣ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها