اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 375
رجلا نصرانيا داريا
وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام
فأبت فقال : اما ما ولدت من ولد فانه لا بنها من سيدها الاول ، ويحبسها حتى تضع ما
في بطنها فإذا ولدت يقتلها.
(١٣٣٨) ٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب
عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام
في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول
دين ، الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا.
(١٣٣٩) ٨ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن
سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
قضى امير المؤمنين عليهالسلام
ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(١٣٤٠) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال : الدية يرثها الورثة على
فرائض الميراث الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(١٣٤١) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
النعمان عن يحيى الازرق قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ اولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه؟
قال : نعم قلت : ولم يترك شيئا!! قال : نعم انما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
(١٣٤٢) ١١ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن ابى نصر عن
(١٣٣٨)(١٣٣٩)(١٣٤٠)
ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢