responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 371

رئاب عن أبي حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٣٢٥) ٢٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في المواريث ما ادرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه.

(١٣٢٦) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن اخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لو أن رجلا ذميا اسلم وابوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

(١٣٢٧) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن غير واحد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم.

قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليه‌السلام : هم على مواريثهم.

اي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.


(١٣٢٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧

(١٣٢٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧

(١٣٢٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست