responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 365

وذلك عندنا مطرح بالاجماع ، وايضا فان هذه الانساب والاسباب وان كانا غير جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره ، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.

(١٣٠٠) ٢ ـ روي ان رجلا سب مجوسبا بحضرة ابى عبد الله عليه‌السلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال : انه قد تزوج بامه فقال : أما علمت ان ذلك عندهم النكاح.

(١٣٠١) ٣ ـ وقد روي ايضا انه قال عليه‌السلام : ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه.

فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، وايضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز ايضا إذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد اجمع اصحابنا على جواز ذلك ، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.

٣٨ ـ باب ميراث أهل الملل المختلفة

والاعتقادات المتباينة

(١٣٠٢) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل وهشام عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : فيما روى الناس عن رسول الله


(١٣٠٠) (١٣٠١) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٩

(١٣٠٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست