responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 364

٣٧ ـ باب ميراث المجوس

(١٢٩٩) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه‌السلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وابنته من وجهين من وجه انها امه ووجه انها زوجته.

قال محمد بن الحسن : قد اختلفت اصحابنا رحمهم‌الله في ميراث المجوسي إذا تزوج باحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام.

فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين : انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لا يورث منه على حال

وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على : انه يورث من جهة النسب على كل حال وان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام.

والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني ، وما ذكره اصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهم‌السلام ، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل انما قالوه لضرب من الاعتبار


(١٢٩٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست