responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 363

عليه‌السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.

(١٢٩٦) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الآخر.

(١٢٩٧) ١٧ ـ علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن ايوب عن علاعن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : قلت : امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال : يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فايهما اصابه السهم ورث من الاخر.

(١٢٩٨) ١٨ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : ذكر ان ابن ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليه‌السلام فقال : لهما : بما تقضيان؟ فقالا : بكتاب الله والسنة قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما انتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا : القافة قال : القافة يتجهم منه لهما قالا : فاخبرنا قال : لا قال ابن داود مولى له : جعلت فداك بلغني ان امير المؤمنين عليا عليه‌السلام قال : ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب ، فسكت.


(١٢٩٦) الكافي ج ٢ ص ٢٧٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست