اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 363
عليهالسلام
وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما هلك قبل فلم يورث احدهما
من الآخر وصلى عليهما جميعا.
(١٢٩٦) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن حريز عن احدهما عليهالسلام
قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام
باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم
بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الآخر.
(١٢٩٧) ١٧ ـ علي بن الحسن عن محمد
الكاتب عن الحسن بن ايوب عن علاعن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : قلت : امة وحرة وقع عليهما بيت
وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال : يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فايهما اصابه
السهم ورث من الاخر.
(١٢٩٨) ١٨ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن
هلال عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : ذكر ان ابن ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهالسلام فقال : لهما : بما تقضيان؟ فقالا : بكتاب
الله والسنة قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما
انتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما
فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا : القافة قال : القافة يتجهم منه لهما قالا : فاخبرنا
قال : لا قال ابن داود مولى له : جعلت فداك بلغني ان امير المؤمنين عليا عليهالسلام قال : ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله
عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب ، فسكت.