responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 346

فهاتان الروايتان الاصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الاولى ، وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فانه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فاما إذا لم يعترف به وعلم انه ولد الزنى فلا ميراث له على حال والذي يدل على ما ذكرناه من انه إذا أقربه لم يكن له نفيه بعد ذلك والزم الولد.

(١٢٤٢) ٢٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته ، وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

(١٢٤٣) ٢٧ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(١٢٤٤) ٢٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.

(١٢٤٥) ٢٩ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه‌السلام فقال له : اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في


(١٢٤٢) (١٢٤٣) (١٢٤٤) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٢

(١٢٤٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست