اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 342
جلد الحد.
(١٢٢٨) ١٢ ـ وروى محمد بن الحسن الصفار
عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها
، وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل
له إلى يوم القيامة ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا
انه يرث امه ، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.
(١٢٢٩) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، فان اقر على
نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها
زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه
فقال : اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فانى ارده إليه إذا ادعاه ولا
ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله
، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد ابن الزانية جلد
الحد.
(١٢٣٠) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقى لامام المسلمين لان جنايته على الامام.