responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 342

جلد الحد.

(١٢٢٨) ١٢ ـ وروى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها ، وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث امه ، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.

(١٢٢٩) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فانى ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.

(١٢٣٠) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقى لامام المسلمين لان جنايته على الامام.


(١٢٢٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٨١

(١٢٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٥ وفيه ذيل الحديث

(١٢٣٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست