responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 341

ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ فقال : امه ، قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال : عصبة امه وهو يرث اخواله.

قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن ولد الملاعنة لا يرد إلى ابيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث اباه ويرثه الاب ومن يتقرب به كما تقتضيه الانساب الصحيحة ، وان الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب ولا يرثه الاب ولا احد من جهته ، والاخبار التي قدمناها وهي رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم وابي الصباح الكناني وزيد الشحام دالة على ان ولد الملاعنة ترثه اخواله ويرثهم.

وقد روي ان الاخوال يرثونه ولا يرثهم غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم احوط واولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.

(١٢٢٦) ١٠ ـ روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم وهيب بن حفص عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لا عن امرأته قال : يلحق الولد بامه يرثه اخواله ولا يرثهم الولد.

(١٢٢٧) ١١ ـ وروى أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك : الولد ولدي واكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن ارد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث ، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم ، فان دعاه احد يابن الزانية


(١٢٢٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بزيادة في آخره

(١٢٢٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست