responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 339

(١٢١٩) ٣ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ، فان ابى لاعن ولم تحل له ابدا ، وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد ، وان مات ولده ورثه اخواله ، فان ادعاه ابوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرئه الاب.

(١٢٢٠) ٤ ـ ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : امه ، فقلت ان ماتت امه من يرثه؟ قال : أخواله.

(١٢٢١) ٥ ـ سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال : لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، قال : فسألته من يرث الولد؟ قال : امه ، فقلت ارأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه؟ قال : اخواله فقلت : إذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال : نعم ولا يرث الاب الابن.

(١٢٢٢) ٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه قال : نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث ، واما المرأة فلا تحل ابدا ، فسألته من يرث الولد قال : اخواله ، قلت : ارأيت ان ماتت


(١٢١٩) (١٢٢٠) (١٢٢١) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١

(١٢٢٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست