responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 324

القسمة أم لا؟ فقال : بلى ، فقلت : ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال : خذه.

٣٠ ـ باب ميراث الاعمام والعمات

والاخوال والخالات

(١١٦٢) ١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شئ من الفرائض فقال لي : الا اخرج لك كتاب علي عليه‌السلام فقلت : كتاب علي عليه‌السلام لم يدرس؟! فقال : يا أبا محمد إن كتا ب علي عليه‌السلام لا يندرس ، فاخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال : للعم الثلثان وللخال الثلث.

(١١٦٣) ٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن ابى مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام في عمة وخالة قال : الثلث والثلثان ، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

(١١٦٤) ٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

(١١٦٥) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ويترك خاله


(١١٦٢) (١١٦٣) (١١٦٤) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٩

(١١٦٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست