responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 321

الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس [١].

(١١٥٢) ٨ ـ عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة باجمعها لانه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم ، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة.

ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في انه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما ياخذونه منا ، وانما يحرم أن ياخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق ، والذي يدل على ذلك :

(١١٥٣) ٩ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال : المال كله لابنته ، وليس للاخت من الاب والام شئ ، فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم ما ياخذون منكم


[١] هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التى بايدينا وجاء في هامش المطبوعة (وهذا التكرار وجد بخط الشيخ ابي جعفر رحمه‌الله)

(١١٥٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦

(١١٥٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوت

((٤١) التهذيب ج ٩)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست