responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 314

قد بينا ان الجدة انما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر يتضمن ايضا انها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها.

ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذه القضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به.

(١١٢٧) ٤٨ ـ روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن ابي طاهر بن تسنيم عن معلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن ابى بكر قال : توفي رجل وترك جدتين ام امه وام أبيه فورث أبو بكر ام امه وترك الاخرى فقال رجل من الانصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت ام ابيه فورثها ، قال محمد بن تسنيم : وحدثني أبو نعيم قال : حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن حارثة الانصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال : جاءت الجدة إلى ابي بكر فقالت : ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال : ما اعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل قال : فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطاها السدس فقال : من سمع معك؟ فقال محمد بن مسلمة : فاعطاها السدس فجاءت ام الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال : ما أنت التي شهد لها ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فانتم اعلم.

(١١٢٨) ٤٩ ـ علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن بنات بنت وجد قال : للجد السدس والباقى لبنات البنت.


(١١٢٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٣

(١١٢٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست