اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 303
٢٨ ـ باب ميراث من علا من
الاباء وهبط
من الاولاد
(١٠٨٠) ١ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليهالسلام عن فريضة الجد فقال : ما أعلم احدا قال
فيها الا بالرأي الا علي عليهالسلام
فانه قال بقول رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(١٠٨١) ٢ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن احدهما عليهالسلام قال : ان الجد مع الاخوة من الاب يصير
مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت رجل ترك اخاه لابيه وامه وجدة أو قلت جده
واخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال : المال بينهما ، وان كانا اخوين أو مائة الف
فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال : قلت رجل ترك جده واخته فقال : للذكر مثل حظ
الانثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين و إن كن أكثر من ذلك
فعلى هذا الحساب ،. وإن ترك اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة
فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال زرارة : هذا مما لم يؤخذ على فيه قد
سمعته من ابيه