responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 301

ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٧٦) ٣٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع.

(١٠٧٧) ٣٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن ابى جعفر عليه‌السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال زرارة : هذا لا شك فيه.

(١٠٧٨) ٣٨ ـ علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وهارون بن مسلم عن محمد بن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألني هل يقضي ابن ابى ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له : قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة باربع قضيات قال : وما هن؟ فقلت : اما اول ذلك فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني انه قال : هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة


(١٠٧٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢

(١٠٧٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣

(١٠٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست