اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 296
الحسن بن زياد
العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن ابى عمير واوصى الي وترك
امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليهالسلام
فكتب الي : اعط المرأة الربع واحمل الباقي الينا.
(١٠٥٩) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار
قال : كتب محمد ابن ابى حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثاني عليهالسلام مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت
اسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امرأتان
أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة ، وأما الاخرى بقم ما الذي تأمر في هذه
المائة الدرهم فكتب عليهالسلام
الي : انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له
ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء
الله.
(١٠٦٠) ٢٠ ـ سهل بن زياد عن علي بن
اسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن ابي جعفر عليهالسلام في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع
ويدفع الباقي إلى الامام.
(١٠٦١) ٢١ ـ علي بن الحسن عن الحسن بن
علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
(١٠٦٢)٢٢ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو
قال : في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال : جائز