اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 243
عن علي بن يقطين قال
: قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير.
(٩٤١) ٣٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون
صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا
النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
(٩٤٢) ٣٥ ـ يونس بن عبد الرحمان عن علي
بن سالم قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام
فقلت : ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ؟ قال : خذ بآخرهن ، قال : قلت فانها
اقل؟! قال : فقال : وان قل.
(٩٤٣) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن
هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : امرأة اعتقت ثلث خادمها
عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها
ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.
(٩٤٤) ٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان
عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين
فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث.
(٩٤٥) ٣٨ ـ الحسن بن محبوب عن صالح بن
رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليهالسلام
في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم