responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 242

وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فاجازا ذلك لها

(٩٣٦) ٢٩ ـ عنه عن عمر بن علي عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره.

(٩٣٧) ٣٠ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له عليه‌السلام ، قال : فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى ابى جعفر عليه‌السلام قال : وكتبت إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي وامرني ان ادفعه إلى وارثه.

(٩٣٨) ٣١ ـ عنه عن العباس عن بعض اصحابنا قال : كتبت إليه جعلت فداك ان امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليه‌السلام تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.

(٩٣٩) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.

(٩٤٠) ٣٣ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين


(٩٣٦) الفقيه ج ٤ ص ١٤٦

(٩٣٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦

(٩٣٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست