responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 234

من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي ، فانفذ الوصي ما اوصى إليه من المسمى المعلوم وقال : في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثم بدا له في ذلك فقال : قد شئت الاول ورأيت خلاف مشيتي الاولى ورأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم ان اراد ذلك ، فكتب عليه‌السلام : له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا على نفسه.

(٩١٥) ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد عن صاحب العسكر عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لابي جعفر عليه‌السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال : ما كان لابي جعفر عليه‌السلام بسبب الامامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.

(٩١٦) ٩ ـ أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان ، فلما كان بعد ايام ابيا ان يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغى فضمن لهما ابن عم لهم وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما وعن خاصته؟ قال : هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فانك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.


(٩١٥) (٩١٦) الكافي ج ٢ ص ٢٥١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست