responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 231

وصيته قبل موته.

(٩٠٤) ٢ ـ محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر. عليه‌السلام عن رجل أوصى الي وامرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : اعطه ورثته.

(٩٠٥) ٣ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن ايوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى قال : سألته عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فان لم اعلم له وليا قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فان لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.

(٩٠٦) ٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشئ.

(٩٠٧) ٥ ـ وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حدث بى حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشئ.

فالمعنى في هذين الخبرين هو انه انما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له ، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فانها تكون لورثته


(٩٠٤) (٩٠٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦

(٩٠٦) (٩٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست