responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 230

الحلبي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فاوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فان كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها‌السلام وضع فيهم ، وان كان الحج امثل حج عنها ، فقلت له : ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما اوصت به في الحج احب الي من ان يقسم في غير ذلك.

(٩٠٢) ٥٢ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي سعيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة فقال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به فان الله عزوجل يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).

١٩ ـ باب الموصى له بشئ يموت

قبل الموصي

(٩٠٣) ١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال : الوصية لوارث الذي اوصي له ، قال : ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له الا أن يرجع في


(٩٠٢) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧١

(٩٠٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست