responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 227

في كل سنة إلى عشرين دينارا ، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين ، وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب عليه‌السلام : يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله ، قال ابراهيم : وكتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : يجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك.

(٨٩١) ٤١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال : ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.

(٨٩٢) ٤٢ ـ على بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال : فيعطى في الموضع الذى يبلغ أن يحج به عنه.

(٨٩٣) ٤٣ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب


(٨٩٣) الكافي ج ١ ص ٢٥٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست