responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 223

ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه‌السلام يقومون عليه ان كان ماله يحتمل ثم فهم احرار.

(٨٧٣) ٢٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق اورق جرى على ولدها.

(٨٧٤) ٢٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى : انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فاجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية ، وقال في رجل اوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما اعتق منها.

(٨٧٥) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان بن عثمان عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في مكاتب اوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الا شيئا يسيرا فقال : يجوز بحساب ما اعتق منه.

(٨٧٦) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب


(٨٧٣) الاستبصار ج ٤ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨

(٨٧٤) الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست