responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 217

محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال : في المملوك ما دام عبدا فانه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده.

(٨٥٤) ٤ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة؟ قلت بلغني ان مولى لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم فاعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة : ارى ان يستسعيهم في قيمتهم فندفع إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته وقال ابن ابي ليلى : ارى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين كثير يحيط بهم ، وهذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه ان كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا طلب خلافى ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فعن رأي أيهما صدر الرجل؟ قال : قلت بلغني انه أخذ برأي ابن ابي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، قال : مع ايهما من قبلكم؟ فقلت : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اما والله ان الحق لفيما قال ابن ابي ليلى وان كان رجع عنه ، قال : فقلت ان هذا ينكسر عندهم بالقياس ، قال : فقال : هات قايسني قال قلت : أنا اقايسك قال : لتقولن باشد ما يدخل فيه القياس ، قال : قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماءة درهم ودينه خمسماءة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسماءة


(٨٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١

((٢٨) التهذيب ج ٩)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست