responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 216

وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه‌السلام : يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله.

١٨ ـ باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

(٨٥١) ١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة ، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٨٥٢) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن احدهما عليه‌السلام انه قال : لا وصية لمملوك. لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، واما إذا كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه.

ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لانه لا يملك شيئا ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له ، والذي يدل على ذلك :

(٨٥٣) ٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن


(٨٥١) (٨٥٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٤

(٨٥٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست