اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 211
رسول الله صلىاللهعليهوآله على ثمانية اسهم فالسهم واحد من
ثمانية.
(٨٣٤) ١١ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن
بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام
قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
فيوشك ان يكون قد وهم الراوي ، وانما يكون سمع
هذا فيمن أوصى بجزء من ماله فظن فيمن اوصى بسهم ، أو يكون قد اعتقد أن الجزء
والسهم واحد فرواه على ما ظنه.
(٨٣٥)١٢ ـ احمد بن ابي عبد الله عن
محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليهالسلام
انه سئل عن رجل اوصى بشئ فقال : الشئ قال : الشئ في كتاب علي عليهالسلام من ستة.
(٨٣٦) ١٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن
فضال أو غيره عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليهالسلام
قال : سئل عن رجل اوصى بشئ قال : الشئ في كتاب علي عليهالسلام
من سته.
(٨٣٧) ١٤ ـ احمد بن محمد عن احمد بن
محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال له الورثة : انما
لك النصل وليس لك المال قال فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : وقلت له رجل
اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : انما لك الصندوق وليس لك المال قال :
فقال أبو الحسن