اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 210
أحمد بن محمد بن ابى
نصر عن الحسين بن خالد عن ابى الحسن عليهالسلام
قال : عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه.
قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه
الاخبار التي رويناها آخرا وبين الاخبار الاولة ن نحمل الجزء على انه يجب ان ينفذ
في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا
تتضاد.
(٨٣٢) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال ، السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى (انما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل).
(٨٣٣) ١٠ ـ علي عن ابيه عن صفوان قال : سألت
الرضا عليهالسلام ومحمد بن
يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر قالا : سألنا
الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى
لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر
ولا عن ابي جعفر فيها شئ؟! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا
من هذا عن آبائك عليهمالسلام
فقال : السهم واحد من ثمانية ، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحد من
الثمانية؟ فقال : أما تقرأ كتاب الله عزوجل؟! قلت : جعلت فداك انى لاقرأه ولكن لا
ادري اي موضع هو فقال : قول الله عزوجل (انما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن السبيل)
ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها
(٨٣٢)(٨٣٣) الاستبصار
ج ٤ ص ١٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الثاني الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٢
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 210