responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 204

أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها ، قلت : من اعطيها؟ قال : عيسى شلقان.

(٨١١) ٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه‌السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمه‌الله الوجه في الجميع بين هذا الخبر والخبر الذى قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض ، وهذا وجه حسن.

(٨١٢) ٩ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن ابى محمد الحسن بن علي الهمداني عن ابراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه‌السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه‌السلام : اوصله الي وعرفني لا نفذه فيما ينبغي ان شاء الله.

فاول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا ، لان رواته كلهم مطعون عليهم ، وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فانه مشهور بالغلو واللعنة ، وما يختص بروايته لا نعمل عليه ، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الاخبار لانه ليس فيه أكثر من انه أمره بايصال المال إليه ليضعه في مواضعه ، وليس فيه انه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي ، بل لا يمتنع أن يكون


(٨١١) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٣

(٨١٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست