responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 200

أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صنع ذلك علي عليه‌السلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعل ذلك أبي بى ، وفعلته أنا.

(٧٩٦) ٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا باس بذلك.

(٧٩٧) ٧ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى : ان ذلك جائز ، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.

(٧٩٨) ٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز.

(٨٩٩) ٩ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقيه لانه مذهب جميع من خالف الشيعة في امتناعهم من اجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه.

(٨٠٠) ١٠ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء ، فاما في مرض فلا يصلح.


(٧٩٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨

(٧٩٨) (٧٩٩) (٨٠٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست