responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 197

(٧٨٦) ١٨ محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان اعتق رجل عند موته خادم له ثم اوصى وصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.

(٧٨٧) ١٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه‌السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

(٧٨٨) ٢٠ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه‌السلام عن رجل اوصى عند موته اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الذين امرهم بعتقهم فقال : يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك.

وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية باكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة انما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد اوصى ، فانه إذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وان كان اكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٨٩) ٢١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب إليه محمد بن


(٨٨٦) الكافي ج ٢ ص ٢٣٨

(٧٨٧) الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ بسند آخر فيهما

(٧٨٨) الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧

(٧٨٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست