responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 195

من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

(٧٨٣) ١٥ ـ عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.

(٧٨٤) ١٦ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر وباكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.

(٧٨٥) ١٧ ـ فاما ما رواه : علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال : اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد عليه‌السلام ، فكتبت إليه : جعلت فداك رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب الي عليه‌السلام : بع ما خلف وابعث به الي فبعت وبعثت به إليه ، فكتب الي : قد وصل.

قال علي بن الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى اخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى ابي الحسن عليه‌السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى ايوب بن نوح ،. وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل


(٧٨٣) (٧٨٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠

(٧٨٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست