responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 190

بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض.

(٧٦١) ١٤ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا.

(٧٦٢) ١٥ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام ان المدبر من الثلث ، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

(٧٦٣) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام : للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان امر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت ويرجع فيه.

(٧٦٤) ١٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال : إذا أبانه جاز.

(٧٦٥) ١٨ ـ يونس عن علي بن سالم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام فقلت ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال : خذ بآخرهن قال قلت : فانها اقل؟! قال فقال : وان قل.


(٧٦١) (٧٦٢) (٧٦٣) الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٧

(٧٦٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٩ بتفاوت فيهما

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست