responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 186

متنافيان ، وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه‌السلام : ذلك له. ليس في صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة. وليس يمتنع ان يكون المراد بقوله عليه‌السلام ذلك له يعنى الذى أبي على صاحبه الانقياد إلى ما اراده ، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

(٧٤٧) ٥ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن سوقة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه) [١] فقال : نسختها التي بعدها قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو اثما) [٢] قال : يعني الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصي إليه في ثلثه فيما اوصى به إليه مما لا يرضى الله بمن خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق.

١٠ ـ باب الرجوع في الوصية

(٧٤٨) ١ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة ابن ميمون عن ابي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : صاحب المال احق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.

(٧٤٩) ٢ ـ محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك


سورة البقرة الاية : ١٨١

[٢] سورة البقرة الاية : ١٨٢

(٧٤٧) الكافي ج ٢ ص ٢٣٩

(٧٤٨) (٧٤٩) الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٤٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست