اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 182
(٧٣٠) ٥ عنه عن العباس بن معروف عن ابان
بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
(٧٣١) ٦ ـ عنه عن محمد واحمد ابني الحسن
عن ابيهما عن احمد ابن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سأله ابي وانا حاضر عن قول الله
عزوجل (حتى إذا بلغ اشده) قال : الاحتلام قال فقال : يحتلم في ست
عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال : إذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال : لا إذا
أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره الا ان يكون
سفيها أو ضعيفا ، فقال : وما السفيه؟ فقال : الذي يشترى الدرهم باضعافه ، قال : وما
الضعيف؟ قال : الابله.
(٧٣٢) ٧ ـ عنه عن محمد بن علي عن علي بن
النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع
سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته.
(٧٣٣) ٨ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد
بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل
وصدقته ووصيته وان لم يحتلم.
(٧٣٤) ٩ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن ابن
ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم
قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.