responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 181

محمد بن أبى عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبى عبد الله عليه‌السلام في قوله (أو آخران من غيركم) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

٨ ـ باب وصية الصبى والمحجور عليه

(٧٢٦) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بالغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سينين جازت وصيته.

(٧٢٧) ٢ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الاحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا اصاب موضع الوصية جازت.

(٧٢٨) ٣ ـ عنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ان الغلام إذا حضره الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء

(٧٢٩) ٤ ـ علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال اذااتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق أو اوصى على وجه معروف وحق فهو جائز.


(٧٢٦) الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ وفيهما ذيل الحديث

(٧٢٨) الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٦

(٧٢٩) الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست