responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 180

(٧١٩) ٥ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبى عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

(٧٢٠) ٦ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فاجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.

(٧٢١) ٧ ـ عنه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ادعت انه اوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال : تصدق في ربع ما ادعت

(٧٢٢) ٨ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في وصية لم تشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.

(٧٢٣) ٩ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.

(٧٢٤) ١٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال : نعم إذا لم يجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.

(٧٢٥) ١١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن


(٧١٩) الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨

(٧٢٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨ بتفاوت

(٧٢٤) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ بسند آخرالفقيه ج ٣ ص ٢٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست