responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 169

الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله.

(٦٨٦) ٣٢ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٦٨٧) ٣٣ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.

(٦٨٨) ٣٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا ترك الدين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.

(٦٨٩) ٣٥ ـ عنه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.

(٦٩٠) ٣٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع.

(٦٩١) ٣٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن ابيه عن ابى جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك الف درهم فاقامت امرأته


(٦٨٦) الاستبصار ج ٤ ص ١١٨

(٦٨٧) الكافي ج ٢ ص ٢٤١

(٦٨٩) (٦٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤١

((٢٢) التهذيب ج ٩)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست