اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 160
(٦٥٧) ٣ علي بن الحسن بن فضال عن العباس
بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى ايوب عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله.
(٦٥٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال : سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما
قربه إذا كان قليلا.
(٦٥٩) ٥ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين
عليه؟ قال : يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث.
(٦٦٠) ٦ ـ ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فان اوصى
لوارث بشئ؟ قال : جائز.
(٦٦١) ٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها
الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها
الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ
أفيحلف لهم؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع
الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.
(٦٦٢) ٨ ـ احمد بن محمد عن البرقى عن
سعد بن سعد عن الرضا