responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 159

(٦٥٤) ٣١ ـ عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها ، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه.

تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الوصايا

٥ ـ باب الاقرار في المرض

(٦٥٥) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.

(٦٥٦) ٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال : إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.


(٦٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧ وفيه صدر الحديث

(٦٥٥) (٦٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ١١١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست