اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 158
ذلك له وقد كان وهبه
لولد له؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.
(٦٥٠) ٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء
أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان
شاء.
(٦٥١) ٢٨ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابن
أبى نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال
: أما ما تصدق به لله فلا ، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان
كانت لذى قرابة وقال : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن ، قال : وسمعته يقول :
لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضياللهعنه
ولا لاحد من ولد علي عليهالسلام
ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليهالسلام.
(٦٥٢) ٢٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته
عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال : لا ، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له
من ثلثها.
(٦٥٣)٣٠ ـ عنه عن ابراهيم عن عبد
الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في
يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فمن رجع في هبته فهو كالراجع في
قيئه.