responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 158

ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.

(٦٥٠) ٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.

(٦٥١) ٢٨ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال : أما ما تصدق به لله فلا ، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كانت لذى قرابة وقال : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن ، قال : وسمعته يقول : لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضي‌الله‌عنه ولا لاحد من ولد علي عليه‌السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه‌السلام.

(٦٥٢) ٢٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال : لا ، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

(٦٥٣) ٣٠ ـ عنه عن ابراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.


(٦٥٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨

(٦٥١) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧

(٦٥٣) الاستبصار ج ٤ في ص ١٠٧ صدر الحديث وفى ص ١٠٩ ذيل الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست