responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 157

(٦٤٥) ٢٢ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كانت لذى قرابة.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لانه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه ، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٦٤٦) ٢٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال نعم الا ان يكون صغيرا.

(٦٤٧) ٢٤ ـ عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله.

(٦٤٨) ٢٥ ـ عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.

(٦٤٩) ٢٦ ـ أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له : ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب


(٦٤٥) (٦٤٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦

(٦٤٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧

(٦٤٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست