اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 156
وهبها له ثم رجع
فيها ثم وهبها له ثم هلك قال : هي للذي وهب له.
(٦٣٩) ١٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن أبى
مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم
تعلم فهي جائزة.
(٦٤٠) ١٧ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد
الرحمان بن سيابة عن أبى عبد الله عليهالسلام
مثله.
(٦٤١) ١٨ ـ يونس بن عبد الرحمان عن أبى
المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وانما
أراد الناس ذلك فاخطأوا.
(٦٤٢) ١٩ ـ عنه عن زرعة عن سماعة قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام
عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في
مرضه فلا يصلح.
(٦٤٣)٢٠ ـ عنه عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز ، الا لذي رحم فانه لا
يرجع فيها.
(٦٤٤) ٢١ ـ عنه عن أبى المعزا عن أبى
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا.