responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 156

وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال : هي للذي وهب له.

(٦٣٩) ١٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن أبى مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

(٦٤٠) ١٧ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبى عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٦٤١) ١٨ ـ يونس بن عبد الرحمان عن أبى المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا.

(٦٤٢) ١٩ ـ عنه عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح.

(٦٤٣) ٢٠ ـ عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز ، الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها.

(٦٤٤) ٢١ ـ عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا.


(٦٣٩) الاستبصار ج ٤ ص ١١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣

(٦٤٠) (٦٤١) الاستبصار ج ٤ ص ١١٠

(٦٤٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ ذيل حديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست