اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 155
يثاب فلا يثاب أله
ان يرجع فيها؟ قال : نعم ان كان شرط له عليه ، قلت ارأيت ان وهبها له ولم يثبه
ايطاءها ام لا؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
(٦٤٣) ١١ ـ عنه عن النضر بن سويد عن
القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذى يرتد في قيئه.
(٦٣٥) ١٢ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن حماد
عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: انما مثل الذى يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
(٦٣٦)١٣ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن
ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا : سألنا ابا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل
يهب الهبة ايرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوى القرابة والذى يثاب من
هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.
(٦٣٧) ١٤ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن
ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث وإن كان
الصبي في حجره فهو جائز ، قال : وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا
تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذى
قرابة.
(٦٣٨) ١٥ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن
عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم